عبد الرزاق الصنعاني
197
المصنف
12757 - عبد الرزاق عن الثوري قال : أما السنة فلا يقع عليها حتى تصلي إذا استبرأها ، وإذا كانت من أهل الكتاب فليستبرئها ، ثم لتغتسل ، وليصبها . 12758 - عبد الرزاق عن عبادة بن كثير - أو غيره - عن ليث عن مجاهد قال : في السنة تستحد ( 1 ) ، وتأخذ من شعرها وأظفارها ، وتغتسل ، وتغسل ثيابها ، وتشهد أن لا إله إلا الله ، وتصلي ، فإن أبت لم يمنعه ذلك أن يقع عليها بعد أن يستبرئها . 12759 - عبد الرزاق عن معمر عن ابن طاووس عن أبيه قال : يعرض عليها الاسلام ، فإن أبت فليصبها إن شاء إذا استبرأها ، وإن كانت مجوسية ، ولكنه يكرهها على الغسل من الجنابة . 12760 - عبد الرزاق عن إبراهيم بن يزيد عن عمرو بن دينار عن ابن المسيب قال : لا بأس أن يطأ الرجل جاريته المجوسية . باب الرجل يزني بأم امرأته وابنتها وأختها 12761 - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا ابن جريج قال : سئل عطاء عن رجل كان يصيب امرأة سفاحا ، أينكح ابنتها ؟ قال : لا ، وقد اطلع على فرج أمها ، فقال إنسان : ألم يكن يقال ( 2 ) :
--> ( 1 ) هذا هو الصواب عندي وفي " ص " " تسجد " من السجود . ( 2 ) في " ص " " فقال " خطأ .